( 6916 ) مسألة : قال : ( وفي المشام الدية ) يعني ; لأنه حاسة ، تختص بمنفعته ، فكان فيها الدية ، كسائر الحواس . ولا نعلم في هذا خلافا . قال الشم ، في إتلافه الدية : في كتاب القاضي عمرو بن حزم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . فإن ادعى ذهاب شمه ، اغتفلناه بالروائح الطيبة أو المنتنة ، فإن هش للطيب ، وتنكر للمنتن ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، وإن لم يبن منه ذلك فالقول قول المجني عليه ، كقولهم في اختلافهم في السمع . : وفي المشام الدية
وإن ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته ، فقبل قوله فيه ، كما يقبل ادعى المجني عليه نقص شمه ، ويجب له من الدية ما تخرجه الحكومة . وإن قول المرأة في انقضاء عدتها بالأقراء ، سقطت ، وإن كان بعد أخذها ردها ; لأنا تبينا أنه لم يكن ذهب . وإن رجي عود شمه إلى مدة ، انتظر إليها . وإن ذهب شمه ثم عاد قبل أخذ الدية ، ففيه نصف الدية ، كما لو ذهب شمه من أحد منخريه ذهب بصره من إحدى عينيه .