الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6918 ) فصل : وإن قطع المارن مع القصبة ، ففيه الدية ، في قياس المذهب . وهذا مذهب مالك ويحتمل أن تجب الدية في المارن ، وحكومة في القصبة . وهذا مذهب الشافعي ; لأن المارن وحده موجب للدية ، فوجبت الحكومة في الزائد ، كما لو قطع القصبة وحدها مع قطع لسانه . ولنا ، قوله عليه السلام { : وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية } . ولأنه عضو واحد ، فلم يجب به أكثر من دية ، كالذكر إذا قطع من أصله .

                                                                                                                                            وما ذكروه يبطل بهذا ، ويفارق ما إذا قطع لسانه وقصبته ; لأنهما عضوان ، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر . وأما العضو الواحد ، فلا يبعد أن يجب في جميعه ما يجب في بعضه ، كالذكر تجب في حشفته الدية التي تجب في جميعه ، وأصابع اليد يجب فيها ما يجب في اليد من الكوع ، وكذلك أصابع الرجل ، وفي الثدي كله ما في حلمته . فأما إن قطع الأنف وما تحته من اللحم ، ففي اللحم حكومة ; لأنه ليس من الأنف ، فأشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي تحته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية