( 6921 ) مسألة : قال : ( وفي الشفتين الدية ) لا خلاف بين أهل العلم ، أن في الشفتين الدية  ، وفي كتاب عمرو بن حزم  الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : وفي الشفتين الدية   } . ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما ، فيهما جمال ظاهر ، ومنفعة كاملة ، فإنهما طبق على الفم يقيانه ما يؤذيه ، ويستران الأسنان ، وتردان الريق ، وينفخ بهما ، ويتم بهما الكلام ، فإن فيهما بعض مخارج الحروف ، فتجب فيهما الدية ، كاليدين والرجلين . وظاهر المذهب أن في كل واحدة منهما نصف الدية . 
وروي هذا عن  أبي بكر   وعلي  رضي الله عنهما وإليه ذهب أكثر الفقهاء . وروي عن  أحمد  ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أن في العليا ثلث الدية ، وفي السفلى الثلثين ; لأن هذا يروى عن  زيد بن ثابت    . وبه قال  سعيد بن المسيب  ، والزهري    . ولأن المنفعة بها أعظم ، لأنها التي تدور ، وتتحرك ، وتحفظ الريق والطعام ، والعليا ساكنة لا حركة فيها . 
ولنا ، قول  أبي بكر   وعلي  ، رضي الله عنهما ، ولأن كل شيئين وجبت فيهما الدية ، وجب في أحدهما نصفها ، كسائر الأعضاء ، ولأن كل ذي عدد وجبت فيه الدية سوي بين جميعه فيها ، كالأصابع والأسنان ، ولا اعتبار بزيادة النفع ، بدليل ما ذكرنا من الأصل ( 6922 ) فصل : فإن ضربهما فأشلهما  ، وجبت ديتهما ; لأنه أتلف منفعتهما ، فوجبت ديتهما ، كما لو أشل يديه ، وإن تقلصتا فلم تنطبقا على الأسنان ، أو استرختا فصارتا لا تنفصلان عن الأسنان  ، ففيهما الدية ; لأنه عطل منفعتهما وجمالهما . 
وإن تقلصتا بعض التقلص ،  وجبت الحكومة ; لأن منافعهما لم تبطل بالكلية ( 6923 ) فصل : حد الشفة السفلى  من أسفل ما تجافى عن الأسنان واللثة مما ارتفع عن جلدة الذقن ، وحد العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز ، وحدهما طولا طول الفم إلى حاشية الشدقين ، وليست حاشية الشدقين منهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					