( 6927 ) فصل : إذا ، فإن استويا ، مثل أن يقطع ربع لسانه ، فيذهب ربع كلامه ، وجب ربع الدية بقدر الذاهب منهما ، كما لو قطع بعض لسانه ، فذهب بعض كلامه . وإن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر ، كأن قلع إحدى عينيه فذهب بصرها ، أو قطع ربع لسانه ، فذهب نصف كلامه ، وجب بقدر الأكثر ، وهو نصف الدية في الحالين ; لأن كل واحد من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردا ، فإذا انفرد نصفه بالذهاب ، وجب النصف ، ألا ترى أنه لو قطع نصف لسانه ، فذهب ربع كلامه ، وجب نصف الدية ، ولو ذهب نصف الكلام ، ولم يذهب من اللسان شيء ، وجب نصف الدية . ذهب نصف اللسان ، ولم يذهب من الكلام شيء
وإن ، وجب نصف الدية ، فإن قطع ربع اللسان ، فذهب نصف الكلام ، ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها عليه نصف الدية . هذا قول قطع آخر بقية اللسان ، فذهبت بقية الكلام . وهو أحد الوجهين لأصحاب القاضي ; لأن السالم نصف اللسان ، وباقيه أشل ، بدليل ذهاب نصف الكلام . والثاني : عليه نصف الدية وحكومة للربع الأشل ; لأنه لو كان جميعه أشل ، لكانت فيه حكومة أو ثلث الدية ، فإذا كان بعضه أشل ، ففي ذلك البعض حكومة أيضا . الثالث : عليه ثلاثة أرباع الدية . وهذا الوجه الثاني لأصحاب الشافعي ; لأنه قطع ثلاثة أرباع لسانه ، فذهب ربع ونصف كلامه ، فوجبت عليه ثلاثة أرباع الدية ، كما لو قطعه أولا . ولا يصح القول بأن بعضه أشل ; لأن العضو متى كان فيه بعض النفع ، لم يكن بعضه أشل ، كالعين إذا كان بصرها ضعيفا ، واليد إذا كان بطشها ناقصا . الشافعي
وإن ، فعليه نصف ديته ، فإن قطع الآخر بقيته ، فعليه ثلاثة أرباع الدية . وهذا أحد الوجهين لأصحاب قطع نصف لسانه ، فذهب ربع كلامه . والآخر ، عليه نصف الدية ; لأنه لم يقطع إلا نصف لسانه . ولنا ، أنه ذهب بثلاثة أرباع الكلام ، فلزمه ثلاثة أرباع ديته ، كما لو ذهب ثلاثة أرباع الكلام بقطع نصف اللسان [ ص: 352 ] الأول ، ولأنه لو أذهب ثلاثة أرباع الكلام مع بقاء اللسان ، لزمه ثلاثة أرباع الدية ، فلأن تجب بقطع نصف اللسان في الأول أولى ، ولو لم يقطع الثاني نصف اللسان ، لكن جنى عليه جناية أذهبت بقية كلامه مع بقاء لسانه ، لكان عليه ثلاثة أرباع ديته ; لأنه ذهب بثلاثة أرباع ما فيه الدية ، فكان عليه ثلاثة أرباع الدية ، كما لو الشافعي جنى على صحيح ، فذهب بثلاثة أرباع كلامه ، مع بقاء لسانه .