( 6927 ) فصل : إذا قطع بعض لسانه ، فذهب بعض كلامه  ، فإن استويا ، مثل أن يقطع ربع لسانه ، فيذهب ربع كلامه ، وجب ربع الدية بقدر الذاهب منهما ، كما لو قلع إحدى عينيه فذهب بصرها    . وإن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر ، كأن قطع ربع لسانه ، فذهب نصف كلامه  ، أو قطع نصف لسانه ، فذهب ربع كلامه  ، وجب بقدر الأكثر ، وهو نصف الدية في الحالين ; لأن كل واحد من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردا ، فإذا انفرد نصفه بالذهاب ، وجب النصف ، ألا ترى أنه لو ذهب نصف الكلام ، ولم يذهب من اللسان شيء  ، وجب نصف الدية ، ولو ذهب نصف اللسان ، ولم يذهب من الكلام شيء  ، وجب نصف الدية . 
وإن قطع ربع اللسان ، فذهب نصف الكلام  ، وجب نصف الدية ، فإن قطع آخر بقية اللسان ، فذهبت بقية الكلام  ، ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها عليه نصف الدية . هذا قول  القاضي    . وهو أحد الوجهين لأصحاب  الشافعي    ; لأن السالم نصف اللسان ، وباقيه أشل ، بدليل ذهاب نصف الكلام . والثاني : عليه نصف الدية وحكومة للربع الأشل ; لأنه لو كان جميعه أشل ، لكانت فيه حكومة أو ثلث الدية ، فإذا كان بعضه أشل ، ففي ذلك البعض حكومة أيضا . الثالث : عليه ثلاثة أرباع الدية . وهذا الوجه الثاني لأصحاب  الشافعي    ; لأنه قطع ثلاثة أرباع لسانه ، فذهب ربع ونصف كلامه ، فوجبت عليه ثلاثة أرباع الدية ، كما لو قطعه أولا . ولا يصح القول بأن بعضه أشل ; لأن العضو متى كان فيه بعض النفع ، لم يكن بعضه أشل ، كالعين إذا كان بصرها ضعيفا ، واليد إذا كان بطشها ناقصا . 
وإن قطع نصف لسانه ، فذهب ربع كلامه  ، فعليه نصف ديته ، فإن قطع الآخر بقيته ، فعليه ثلاثة أرباع الدية . وهذا أحد الوجهين لأصحاب  الشافعي    . والآخر ، عليه نصف الدية ; لأنه لم يقطع إلا نصف لسانه . ولنا ، أنه ذهب بثلاثة أرباع الكلام ، فلزمه ثلاثة أرباع ديته ، كما لو ذهب ثلاثة أرباع الكلام بقطع نصف اللسان  [ ص: 352 ] الأول ، ولأنه لو أذهب ثلاثة أرباع الكلام مع بقاء اللسان ، لزمه ثلاثة أرباع الدية ، فلأن تجب بقطع نصف اللسان في الأول أولى ، ولو لم يقطع الثاني نصف اللسان ، لكن جنى عليه جناية أذهبت بقية كلامه مع بقاء لسانه ، لكان عليه ثلاثة أرباع ديته ; لأنه ذهب بثلاثة أرباع ما فيه الدية ، فكان عليه ثلاثة أرباع الدية ، كما لو جنى على صحيح ، فذهب بثلاثة أرباع كلامه ، مع بقاء لسانه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					