( 7057 ) مسألة : قال : وجملته أن ما أوجب القصاص في نفس ، كالقتل العمد العدوان من المكافئ ، أو في طرف ، كقطعه من مفصل عمدا ممن يكافئه ، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا شاهد ويمين الطالب . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ; وذلك لأن القصاص إراقة دم ، عقوبة على جناية ، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين ، كالحدود . وسواء كان القصاص يجب على مسلم أو كافر ، أو حر أو عبد ; لأن العقوبة يحتاط لدرئها . وقد روي عن وما أوجب القصاص ، فلا يقبل فيه إلا عدلان ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه لا يقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة أربعة . وهذا مذهب أبي عبد الله الحسن ; لأنها شهادة يثبت بها القتل ، فلم يقبل أقل من أربعة ، كالشهادة على الزنى من المحصن .
ولنا ، أنه أحد نوعي القصاص ، فيقبل فيه اثنان ، كقطع الطرف . وفارق الزنى فإنه مختص بهذا ، وليست العلة كونه قتلا ، بدليل وجوب الأربعة في زنى البكر ، ولا قتل فيه ، ولأنه انفرد بوجوب الحد على الرامي به ، والشهود إذا لم تكمل شهادتهم ، فلم يجز أن يلحق به ما ليس مثله .