( 7061 ) فصل : إذا . ثبت [ ص: 405 ] القتل ; لأن البينة قد تمت عليه ، ولم تثبت صفته ; لعدم تمامها عليه ، ويسأل المشهود عليه عن صفته ، فإن أنكر أصل القتل ، لم يقبل إنكاره ، لقيام البينة به ، وإن أقر بقتل العمد ، ثبت بإقراره . وإن أقر بقتل الخطإ ، وأنكر الولي ، فالقول قول القاتل . وهل يستحلف على ذلك ؟ يخرج فيه وجهان . وإن صدقه الولي على الخطإ ، ثبت عليه . وإن شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا ، وشهد الآخر أنه أقر بقتله . ولم يقل : عمدا ولا خطأ . لم يجب القود ; لأن الولي لا يدعيه ، وتجب دية الخطإ . أقر بقتل العمد ، وكذبه الولي ، وقال : بل كان خطأ
ولا تحمل العاقلة شيئا من ديته في هذه المواضع كلها ، وتكون في ماله ، لأنها لم تثبت ببينة ، وفي بعضها القاتل مقر بأنها في ماله دون مال عاقلته . وإن . ثبت القتل أيضا ; لأنه لا تنافي بين شهادتيهما ; لأنه يجوز أن يقر عند أحدهما بقتل العمد ، ويقر عند الآخر بقتل الخطإ ، فثبت إقراره بالقتل دون صفته ، ويطالب ببيان صفته ، على ما ذكرنا في التي قبلها . وإن قال أحد الشاهدين : أشهد أنه أقر بقتله عمدا . وقال الآخر : أشهد أنه أقر بقتله خطأ ، ثبت القتل أيضا دون صفته ، ويطالب ببيان صفته ، على ما ذكرنا ، لأن الفعل قد يعتقده أحدهما خطأ ، والآخر عمدا ، ويكون الحكم كما لو شهد على إقراره بذلك . شهد أحدهما أنه قتله عمدا ، وشهد الآخر أنه قتله خطأ
وإن . شهد أحدهما أنه قتله غدوة ; وقال الآخر : عشية . لم تتم الشهادة . ذكره وقال أحدهما : قتله بسيف . وقال الآخر : بعصا ; لأن كل واحد منهما يخالف صاحبه ويكذبه . وهذا مذهب القاضي . وقال الشافعي أبو بكر : يثبت القتل بذلك ; لأنهما اتفقا على القتل ، واختلفا في صفته ، فأشبه التي قبلها . والأول أصح ; لأن كل واحد من الشاهدين يكذب صاحبه ، فإن القتل غدوة غير القتل عشية ; ولا يتصور أن يقتل غدوة ثم يقتل عشية ، ولا أن يقتل بسيف ، ثم يقتل بعصا ، بخلاف العمد والخطإ ; لأن الفعل واحد ، والخلاف في نيته وقصده ، وقد يخفى ذلك على أحدهما دون الآخر .
وإن ، ثبت القتل . نص عليه شهد أحدهما أنه قتله ، وشهد الآخر أنه أقر بقتله ، واختاره أحمد أبو بكر . واختار أنه لا يثبت . وهو مذهب القاضي ; لأن أحدهما شهد بغير ما شهد به الآخر ، فلم تتفق شهادتهما على فعل واحد . ولنا ، أن الذي أقر به هو القتل الذي شهد به الشاهد ، فلا تنافي بينهما ، فيثبت بشهادتهما ، كما لو شهد أحدهما بالقتل عمدا ، والآخر بالقتل خطأ ، أو كما لو شهد أحدهما أن له عليه ألفا ، وشهد الآخر أنه أقر بألف له . الشافعي