( 6940 ) مسألة : قال : ( وفي اليدين الدية ) أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين  ، ووجوب نصفها في إحداهما . روي عن  معاذ بن جبل  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية   } . وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم    {   : وفي اليد خمسون من الإبل   } . ولأن فيها جمالا ظاهرا ، ومنفعة كاملة ، وليس في البدن من جنسهما غيرهما ، فكان فيهما الدية ، كالعينين . واليد التي تجب فيها الدية من الكوع ; لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها ، بدليل أن الله تعالى لما قال {    : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما    } . كان الواجب قطعهما من الكوع ، وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين . 
فإن قطع يده من فوق الكوع ، مثل أن يقطعها من المرفق ، أو نصف الساعد ، فليس عليه إلا دية اليد . نص عليه  أحمد  في رواية أبي طالب .  وهذا قول  عطاء   وقتادة   والنخعي   وابن أبي ليلى   ومالك    . وهو قول بعض أصحاب  الشافعي    . وظاهر مذهبه عند أصحابه ، أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد ; لأن اسم اليد لها إلى الكوع ، ولأن المنفعة المقصودة في اليد ، من البطش والأخذ والدفع بالكف ، وما زاد تابع للكف ، والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف ، فتجب في الزائد حكومة ، كما لو قطعه بعد قطع الكف ، قال  أبو الخطاب    : وهذا قول  القاضي    . 
ولنا ، أن اليد اسم للجميع إلى المنكب ، بدليل قوله تعالى . {    : وأيديكم إلى المرافق    } . ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب . وقال ثعلب    : اليد إلى المنكب . وفي عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يدا ، فإذا قطعها من فوق الكوع ، فما قطع إلا يدا ، فلا يلزمه أكثر من ديتها ، فأما قطعها في السرقة ; فلأن المقصود يحصل به ، وقطع بعض الشيء يسمى قطعا له ، كما يقال : قطع ثوبه . إذا قطع جانبا منه . وقولهم : إن الدية تجب في قطعها من الكوع . قلنا : وكذلك تجب بقطع الأصابع منفردة ، ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع ، والذكر يجب في قطعه من أصله مثل ما يجب بقطع حشفته    . فأما إذا قطع اليد من الكوع ، ثم قطعها من المرفق  ، وجب في المقطوع ثانيا حكومة ; لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول ، فوجبت بالثاني حكومة ، كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف ، أو قطع حشفة الذكر ثم قطع بقيته ، أو كما لو فعل ذلك اثنان  [ ص: 358 ] 
( 6941 ) فصل : فإن جنى عليها فأشلها  ، وجبت عليه ديتها ; لأنه فوت منفعتها ، فلزمته ديتها ، كما لو أعمى عينه مع بقائها ، أو أخرس لسانه . وإن جنى على يده فعوجها ، أو نقص قوتها ، أو شانها  ، فعليه حكومة لنقصها . وإن كسرها ثم انجبرت مستقيمة ، وجبت حكومة لشينها إن شانها ذلك ، وإن عادت معوجة ، فالحكومة أكثر ; لأن شينها أكثر . وإن قال الجاني : أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة . لم يمكن من ذلك ; لأنها جناية ثانية . فإن كسرها تعديا ثم جبرها فاستقامت ، لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها ; لأن ذلك استقر حين انجبرت عوجاء ، وهذه جناية ثانية ، والجبر الثاني لها دون الأولى ، ولا يشبه هذا ما إذا ذهب ضوء عينه ثم عاد ; لأننا تبينا أن الضوء لم يذهب ، وإنما حال دونه حائل ، وها هنا بخلافه ، وتجب الحكومة في الكسر الثاني ; لأنها جناية ثانية . 
ويحتمل أن لا تجب ; لأنه أزال ضرر العوج منها ، فكان نفعا ، فأشبه ما لو جنى عليه بقطع سلعة أزالها عنه . 
				
						
						
