( 6951 ) مسألة : قال : ( وفي كل إصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل  ، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها ، إلا الإبهام ، فإنها مفصلان ، ففي كل مفصل منها خمس من الإبل ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم  عمر   وعلي  ،  وابن عباس    . وبه قال  مسروق   وعروة   ومكحول  والشعبي   وعبد الله بن معقل  ،  والثوري  والأوزاعي   ومالك   والشافعي   وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ، وأصحاب الحديث . 
ولا نعلم فيه مخالفا . إلا رواية عن  عمر  ، أنه قضى في الإبهام بثلث غرة ، وفي التي تليها باثنتي عشرة ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست . وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم    : { وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل   } . أخذ به وترك قوله الأول . وعن  مجاهد    : في الإبهام خمس عشرة ، وفي التي تليها ثلاث عشرة ، وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي التي تليها سبع . 
ولنا ما روى  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع .   } أخرجه الترمذي  ، وقال : حديث صحيح . ورواه أبو داود  ، عن أبي موسى  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : هذه وهذه سواء   } . يعني الإبهام والخنصر . أخرجه  البخاري  ، وأبو داود    . وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم    {   : وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل   } . 
ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية ، فكان سواء في الدية ، كالأسنان ، والأجفان ، وسائر الأعضاء . ودية كل إصبع  مقسومة على أناملها ، وفي كل إصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام ، فإنها أنملتان ، ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقل الإبهام ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل ، نصف ديتها . وحكي عن  مالك  ، أنه قال : الإبهام أيضا ثلاث أنامل ، إحداها باطنة . وليس هذا بصحيح ، فإن الاعتبار بالظاهر ، فإن قوله عليه السلام { في كل إصبع عشر من الإبل   } . يقتضي وجوب العشر في الظاهر ; لأنها هي الإصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها ، كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتها  [ ص: 363 ] هي الظاهرة من لحم اللثة دون سنخها . والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء ; لعموم الخبر فيهما ، وحصول الاتفاق عليهما . 
				
						
						
