( 6951 ) مسألة : قال : ( ، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها ، إلا الإبهام ، فإنها مفصلان ، ففي كل مفصل منها خمس من الإبل ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم وفي كل إصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل عمر ، وعلي . وبه قال وابن عباس مسروق وعروة ومكحول والشعبي ، وعبد الله بن معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأصحاب الحديث . وأبو ثور
ولا نعلم فيه مخالفا . إلا رواية عن ، أنه قضى في الإبهام بثلث غرة ، وفي التي تليها باثنتي عشرة ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست . وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل عمر حزم : { } . أخذ به وترك قوله الأول . وعن وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل : في الإبهام خمس عشرة ، وفي التي تليها ثلاث عشرة ، وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي التي تليها سبع . مجاهد
ولنا ما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } أخرجه : دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع . الترمذي ، وقال : حديث صحيح . ورواه أبو داود ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . يعني الإبهام والخنصر . أخرجه : هذه وهذه سواء ، البخاري وأبو داود . وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { } . : وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل
ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية ، فكان سواء في الدية ، كالأسنان ، والأجفان ، وسائر الأعضاء . مقسومة على أناملها ، وفي كل إصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام ، فإنها أنملتان ، ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقل الإبهام ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل ، نصف ديتها . وحكي عن ودية كل إصبع ، أنه قال : الإبهام أيضا ثلاث أنامل ، إحداها باطنة . وليس هذا بصحيح ، فإن الاعتبار بالظاهر ، فإن قوله عليه السلام { مالك } . يقتضي وجوب العشر في الظاهر ; لأنها هي الإصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها ، كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتها [ ص: 363 ] هي الظاهرة من لحم اللثة دون سنخها . والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء ; لعموم الخبر فيهما ، وحصول الاتفاق عليهما . في كل إصبع عشر من الإبل