( 6953 ) مسألة : قال : ( وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية ، وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية    ) وبهذا قال  ابن جريج  ،  وأبو ثور  ،  وأبو حنيفة    . ولم أعلم فيه مخالفا ، إلا أن ابن أبي موسى  ذكر في المثانة رواية أخرى ، فيها ثلث الدية . والصحيح الأول ; لأن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ، ليس في البدن مثله ، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة ، كسائر الأعضاء المذكورة ، فإن نفع المثانة حبس البول ، وحبس البطن الغائط منفعة مثلها ، والنفع بهما كثير ، والضرر بفواتهما عظيم ، فكان في كل واحدة منهما الدية ، كالسمع والبصر . وإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة ، وجب على الجاني ديتان ، كما لو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					