( 6953 ) مسألة : قال : ( ) وبهذا قال وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية ، وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية ، ابن جريج ، وأبو ثور . ولم أعلم فيه مخالفا ، إلا أن وأبو حنيفة ابن أبي موسى ذكر في المثانة رواية أخرى ، فيها ثلث الدية . والصحيح الأول ; لأن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ، ليس في البدن مثله ، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة ، كسائر الأعضاء المذكورة ، فإن نفع المثانة حبس البول ، وحبس البطن الغائط منفعة مثلها ، والنفع بهما كثير ، والضرر بفواتهما عظيم ، فكان في كل واحدة منهما الدية ، كالسمع والبصر . وإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة ، وجب على الجاني ديتان ، كما لو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة .