( 6972 ) مسألة : قال : ( وهي التي توضح العظم وتهشمه ) الهاشمة : هي التي تتجاوز الموضحة ، فتهشم العظم ، سميت هاشمة ; لهشمها العظم . ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقدير ، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ، على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل . روى ذلك وفي الهاشمة عشر من الإبل ، قبيصة بن ذؤيب ، عن . وبه قال زيد بن ثابت ، قتادة ، والشافعي والعنبري ، ونحوه قال ، وأصحاب الرأي ، إلا أنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم ، وذلك على قولهم ألف درهم . الثوري
وكان الحسن لا يوقت فيها شيئا . وحكي عن ، أنه قال : لا أعرف الهاشمة ، لكن في الإيضاح خمس ، وفي الهشم حكومة . قال مالك : النظر يدل على قول ابن المنذر الحسن ; إذ لا سنة فيها ولا إجماع ، ولأنه لم ينقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير ، فوجبت فيها الحكومة ، كما دون الموضحة . ولنا ، قول ، ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ، ولأنه لم نعرف له مخالفا في عصره ، فكان إجماعا . ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم ، فكان فيها مقدر كالمأمومة . زيد
( 6973 ) فصل : ، على ما ذكرنا في الموضحة . وإن والهاشمة في الرأس والوجه خاصة ، ففيهما عشرون من الإبل ، على ما ذكرنا في الموضحة من التفصيل . هشمه هاشمتين . بينهما حاجز . وإن وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة ، وجب أرش الهاشمة ; لأنه لو كان جميعها هاشمة ، أجزأ أرشها ، ولو انفرد القدر المهشوم ، وجب أرشها ، فلا ينقص ذلك بما إذا زاد من الأرش في غيرها . شجه شجة ، بعضها موضحة ، وبعضها هاشمة ، وبعضها سمحاق ، وبعضها متلاحمة
وإن ، لم تجب دية الهاشمة . بغير خلاف ; لأن الأرش المقدر وجب في هاشمة يكون معها موضحة ، وفي الواجب فيها وجهان ; أحدهما ; فيها خمس من الإبل ; لأنه لو أوضح وكسر ، لوجبت عشر ; خمس في الإيضاح ، وخمس في الكسر ، فإذا وجد الكسر دون الإيضاح ، وجب خمس . والثاني : تجب حكومة ; لأنه كسر عظم لا جرح معه ، فأشبه كسر قصبة الأنف . ( 6974 ) فصل : فإن ضرب رأسه ، فهشم العظم ، ولم يوضحه ، فهما هاشمتان ; لأن الهشم إنما يكون تبعا للإيضاح ، فإذا كانتا موضحتين ، كان الهشم هاشمتين ، بخلاف الموضحة ، فإنها ليست تبعا لغيرها ، فافترقا . أوضحه موضحتين ، هشم العظم في كل واحدة منهما ، واتصل الهشم في الباطن