( 6972 ) مسألة : قال : ( وفي الهاشمة عشر من الإبل ،  وهي التي توضح العظم وتهشمه ) الهاشمة : هي التي تتجاوز الموضحة ، فتهشم العظم ، سميت هاشمة ; لهشمها العظم . ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقدير ، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ، على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل . روى ذلك قبيصة بن ذؤيب  ، عن  زيد بن ثابت    . وبه قال  قتادة  ،  والشافعي  ، والعنبري  ، ونحوه قال  الثوري  ، وأصحاب الرأي ، إلا أنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم ، وذلك على قولهم ألف درهم . 
وكان الحسن  لا يوقت فيها شيئا . وحكي عن  مالك  ، أنه قال : لا أعرف الهاشمة ، لكن في الإيضاح خمس ، وفي الهشم حكومة . قال  ابن المنذر    : النظر يدل على قول الحسن    ; إذ لا سنة فيها ولا إجماع ، ولأنه لم ينقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير ، فوجبت فيها الحكومة ، كما دون الموضحة . ولنا ، قول  زيد  ، ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ، ولأنه لم نعرف له مخالفا في عصره ، فكان إجماعا . ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم ، فكان فيها مقدر كالمأمومة . 
( 6973 ) فصل : والهاشمة في الرأس والوجه خاصة  ، على ما ذكرنا في الموضحة . وإن هشمه هاشمتين . بينهما حاجز  ، ففيهما عشرون من الإبل ، على ما ذكرنا في الموضحة من التفصيل . وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة    . وإن شجه شجة ، بعضها موضحة ، وبعضها هاشمة ، وبعضها سمحاق ، وبعضها متلاحمة  ، وجب أرش الهاشمة ; لأنه لو كان جميعها هاشمة ، أجزأ أرشها ، ولو انفرد القدر المهشوم ، وجب أرشها ، فلا ينقص ذلك بما إذا زاد من الأرش في غيرها . 
وإن ضرب رأسه ، فهشم العظم ، ولم يوضحه  ، لم تجب دية الهاشمة . بغير خلاف ; لأن الأرش المقدر وجب في هاشمة يكون معها موضحة ، وفي الواجب فيها وجهان ; أحدهما ; فيها خمس من الإبل ; لأنه لو أوضح وكسر ، لوجبت عشر ; خمس في الإيضاح ، وخمس في الكسر ، فإذا وجد الكسر دون الإيضاح ، وجب خمس . والثاني : تجب حكومة ; لأنه كسر عظم لا جرح معه ، فأشبه كسر قصبة الأنف . ( 6974 ) فصل : فإن أوضحه موضحتين ، هشم العظم في كل واحدة منهما ، واتصل الهشم في الباطن  ، فهما هاشمتان ; لأن الهشم إنما يكون تبعا للإيضاح ، فإذا كانتا موضحتين ، كان الهشم هاشمتين ، بخلاف الموضحة ، فإنها ليست تبعا لغيرها ، فافترقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					