الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6990 ) فصل : وإن أكره امرأة على الزنى ، فأفضاها ، لزمه ثلث ديتها ، ومهر مثلها ; لأنه حصل بوطء غير مستحق ، ولا مأذون فيه ، فلزمه ضمان ما أتلف به ، كسائر الجنايات . وهل يلزمه أرش البكارة مع ذلك ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، لا يلزمه ; لأن أرش البكارة داخل في مهر المثل ، فإن مهر البكر أكثر من مهر الثيب ، فالتفاوت بينهما هو عوض أرش البكارة ، فلم يضمنه مرتين ، كما في حق الزوجة . والثانية ، يضمنه ; لأنه محل أتلفه بعدوانه ، فلزمه أرشه ، كما لو أتلفه بإصبعه . فأما المطاوعة على الزنى ، إذا كانت كبيرة ففتقها ، فلا ضمان عليه في فتقها .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : يضمن ; لأن المأذون فيه الوطء دون الفتق ، فأشبه ما لو قطع يدها . ولنا ، أنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه ، فلم يضمنه ، كأرش بكارتها ، ومهر مثلها ، وكما لو أذنت في قطع يدها ، فسرى القطع إلى نفسها . وفارق ما إذا أذنت في وطئها ، فقطع يدها ; لأن ذلك ليس من المأذون فيه ، ولا من ضرورته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية