( 6993 ) مسألة : قال :   ( وفي الضلع بعير ، وفي الترقوة بعيران )  ظاهر هذا أن في كل ترقوة بعيرين ، فيكون في الترقوتين أربعة أبعرة . وهذا قول  زيد بن ثابت    . والترقوة : هو العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف . ولكل واحد ترقوتان ، ففيهما أربعة أبعرة ، في ظاهر قول  الخرقي    . وقال  القاضي    : المراد بقول  الخرقي  الترقوتان معا ، وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق ، فيكون في كل ترقوة بعير . 
وهذا قول  عمر بن الخطاب    . وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  ومجاهد  ،  وعبد الملك بن مروان  ،  وسعيد بن جبير  ،  وقتادة  ، وإسحاق    . وهو قول  للشافعي  ، والمشهور من قوليه عند أصحابه ، أن في كل واحد مما ذكرنا حكومة ، وهو قول  مسروق  ،  وأبي حنيفة  ،  ومالك  ،  وابن المنذر    ; لأنه عظم باطن ، لا يختص بجمال ومنفعة ، فلم يجب فيه أرش مقدر ، كسائر أعضاء البدن ، ولأن التقدير إنما يكون بتوقيف أو قياس صحيح ، وليس في هذا توقيف ولا قياس . وروي عن الشعبي  ، أن في الترقوة أربعين دينارا ، وقال  عمرو بن شعيب    : في الترقوتين الدية ، وفي إحداهما نصفها ; لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة ، وليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فكملت فيهما الدية ، كاليدين . 
ولنا ، قول  عمر  رضي الله عنه ،  وزيد بن ثابت    . وما ذكروه ينتقض بالهاشمة ; فإنها كسر عظام باطنة ، وفيها مقدر . ولا يصح قولهم : إنها لا تختص بجمال ومنفعة . فإن جمال هذه العظام ونفعها لا يوجد في غيرها ، ولا مشارك لها فيه . وأما قول  عمرو بن شعيب  ، فمخالف للإجماع ، فإننا لا نعلم أحدا قبله ولا بعده وافقه فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					