( 6993 ) مسألة : قال : ظاهر هذا أن في كل ترقوة بعيرين ، فيكون في الترقوتين أربعة أبعرة . وهذا قول ( وفي الضلع بعير ، وفي الترقوة بعيران ) . والترقوة : هو العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف . ولكل واحد ترقوتان ، ففيهما أربعة أبعرة ، في ظاهر قول زيد بن ثابت . وقال الخرقي : المراد بقول القاضي الترقوتان معا ، وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق ، فيكون في كل ترقوة بعير . الخرقي
وهذا قول . وبه قال عمر بن الخطاب ، سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وعبد الملك بن مروان ، وسعيد بن جبير ، وقتادة وإسحاق . وهو قول ، والمشهور من قوليه عند أصحابه ، أن في كل واحد مما ذكرنا حكومة ، وهو قول للشافعي ، مسروق ، وأبي حنيفة ، ومالك ; لأنه عظم باطن ، لا يختص بجمال ومنفعة ، فلم يجب فيه أرش مقدر ، كسائر أعضاء البدن ، ولأن التقدير إنما يكون بتوقيف أو قياس صحيح ، وليس في هذا توقيف ولا قياس . وروي عن وابن المنذر الشعبي ، أن في الترقوة أربعين دينارا ، وقال : في الترقوتين الدية ، وفي إحداهما نصفها ; لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة ، وليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فكملت فيهما الدية ، كاليدين . عمرو بن شعيب
ولنا ، قول رضي الله عنه ، عمر . وما ذكروه ينتقض بالهاشمة ; فإنها كسر عظام باطنة ، وفيها مقدر . ولا يصح قولهم : إنها لا تختص بجمال ومنفعة . فإن جمال هذه العظام ونفعها لا يوجد في غيرها ، ولا مشارك لها فيه . وأما قول وزيد بن ثابت ، فمخالف للإجماع ، فإننا لا نعلم أحدا قبله ولا بعده وافقه فيه . عمرو بن شعيب