( 6995 ) فصل : ، في ظاهر كلام ولا مقدر في غير هذه العظام . وهو قول أكثر أهل العلم . وقال الخرقي : القاضي ، في عظم الساق بعيران ، وفي الساقين أربعة أبعرة ، فهذه تسعة عظام فيها مقدر ; الضلع ، والترقوتان ; والزندان ، والساقان ، والفخذان ، وما عداها لا مقدر فيه . وقال وفي عظم الفخذ بعيران ، وفي الفخذين أربعة ، ابن عقيل ، وجماعة من أصحاب وأبو الخطاب : في كل واحد من الذراع والعضد بعيران . وزاد القاضي عظم القدم ; لما روى أبو الخطاب ، أن سليمان بن يسار رضي الله عنه قضى في الذراع والعضد والفخذ والساق والزند إذا كسر واحد منها فجبر ، ولم يكن به دحور يعني عوجا بعير ، وإن كان فيها دحور ، فبحساب ذلك . عمر
وهذا الخبر ، إن صح ، فهو مخالف لما ذهبوا إليه ، فلا يصلح دليلا عليه . والصحيح ، إن شاء الله ، أنه لا تقدير في غير الخمسة ; الضلع ، والترقوتين ، والزندين ; لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف ، ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها ، وإنما خالفناه في هذه العظام لقضاء رضي الله عنه ، ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل ، وما عدا هذه العظام ، كعظم الظهر وغيره ، ففيه الحكومة ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وإن خالف فيها مخالف ، فهو قول شاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه ، ولا يصار إليه . عمر