الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7005 ) مسألة ; قال : ( وإن كان المقتول خنثى مشكلا ، ففيه نصف دية ذكر ، ونصف دية أنثى ) وهذا قول أصحاب الرأي . وقال الشافعي : الواجب دية أنثى ; لأنها اليقين ، فلا يجب الزائدة بالشك . ولنا : أنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا واحدا ، وقد يئسنا من انكشاف حاله ، فيجب التوسط بينهما ، والعمل بكلا الاحتمالين . ( 7006 ) فصل : فأما جراحه ، فما لم يبلغ ثلث الدية ، ففيه دية جرح الذكر ; لاستواء الذكر والأنثى في ذلك ، وإن زاد على الثلث ، مثل أن قطع يده ، ففيه ثلاثة أرباع دية يد الذكر ، سبعة وثلاثون بعيرا ونصف ، ويقاد به الذكر والأنثى ; لأنهما لا يختلفان في القود ، ويقاد هو بكل واحد منهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية