( 7005 ) مسألة ; قال : ( ، ففيه نصف دية ذكر ، ونصف دية أنثى ) وهذا قول أصحاب الرأي . وقال وإن كان المقتول خنثى مشكلا : الواجب دية أنثى ; لأنها اليقين ، فلا يجب الزائدة بالشك . ولنا : أنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا واحدا ، وقد يئسنا من انكشاف حاله ، فيجب التوسط بينهما ، والعمل بكلا الاحتمالين . ( 7006 ) فصل : فأما الشافعي ، فما لم يبلغ ثلث الدية ، ففيه دية جرح الذكر ; لاستواء الذكر والأنثى في ذلك ، وإن زاد على الثلث ، مثل أن قطع يده ، ففيه ثلاثة أرباع دية يد الذكر ، سبعة وثلاثون بعيرا ونصف ، ويقاد به الذكر والأنثى ; لأنهما لا يختلفان في القود ، ويقاد هو بكل واحد منهما . جراحه