الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7024 ) مسألة : قال : فإن لم يحلف المدعون ، حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ [ ص: 391 ] هذا ظاهر المذهب . وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وأبو ثور . وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد ، أنهم يحلفون ، ويغرمون الدية ; لقضية عمر ، وخبر سليمان بن يسار . وهو قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                            ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم } . أي يتبرءون منكم . وفي لفظ قال : { فيحلفون خمسين يمينا ، ويبرءون من دمه } . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود ، وأنه أداها من عنده ، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه ، فيبرأ بها ، كسائر الأيمان ، ولأن ذلك إعطاء بمجرد الدعوى ، فلم يجز للخبر ، ومخالفة مقتضى الدليل ; فإن قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده ، كدعوى المال ، وسائر الحقوق ; ولأن في ذلك جمعا بين اليمين والغرم ، فلم يشرع ، كسائر الحقوق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية