( 7024 ) مسألة : قال : [ ص: 391 ] هذا ظاهر المذهب . وبه قال فإن لم يحلف المدعون ، حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ ، يحيى بن سعيد الأنصاري ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك ، والليث ، والشافعي . وحكى وأبو ثور رواية أخرى عن أبو الخطاب ، أنهم يحلفون ، ويغرمون الدية ; لقضية أحمد ، وخبر عمر . وهو قول أصحاب الرأي . سليمان بن يسار
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . أي يتبرءون منكم . وفي لفظ قال : { فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم } . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم فيحلفون خمسين يمينا ، ويبرءون من دمه اليهود ، وأنه أداها من عنده ، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه ، فيبرأ بها ، كسائر الأيمان ، ولأن ذلك إعطاء بمجرد الدعوى ، فلم يجز للخبر ، ومخالفة مقتضى الدليل ; فإن قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده ، كدعوى المال ، وسائر الحقوق ; ولأن في ذلك جمعا بين اليمين والغرم ، فلم يشرع ، كسائر الحقوق .