( 7034 ) فصل : إذا ، لم تجز على أكثر من واحد ، فيحلف خمسين يمينا ، وإن كانت عن غير عمد ، كالخطإ وشبه العمد ، فظاهر كلام ردت الأيمان على المدعى عليهم ، وكان عمدا ، أنه لا قسامة في هذا ; لأن القسامة من شرطها اللوث ، والعداوة ، إنما أثرها في تعمد القتل ، لا في خطئه ، فإن احتمال الخطإ في العمد وغيره سواء . وقال غيره من أصحابنا : فيه قسامة . وهو قول الخرقي ; لأن اللوث لا يختص العداوة عندهم . فعلى هذا تجوز الدعوى على جماعة ، فإذا الشافعي . ادعي على جماعة ، لزم كل واحد منهم خمسون يمينا
وقال بعض أصحابنا : تقسم الأيمان بينهم بالحصص ، كقسمها بين المدعين ، إلا أنها هاهنا تقسم بالسوية ; لأن المدعى عليهم متساوون فيها ، فهم كبني الميت . قولان ، كالوجهين . والحجة لهذا القول ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وللشافعي } . وفي لفظ قال : { تبرئكم يهود بخمسين يمينا } . ولأنهم أحد المتداعيين في القسامة ، فتسقط الأيمان على عددهم ، كالمدعين . فيحلفون لكم خمسين يمينا ، ويبرءون من دمه
وقال : يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا ، فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ، رددت على من حلف منهم حتى تكمل خمسين يمينا ، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه ، حلف وحده خمسين يمينا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { مالك } . ولنا ، أن هذه أيمان يبرئ بها كل واحد نفسه من القتل ، فكان على كل واحد خمسون ، كما لو ادعي على كل واحد وحده قتيل ; ولأنه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه حال الانفراد ، ولأن كل واحد منهم يحلف على غير ما حلف عليه صاحبه ، بخلاف المدعين ، فإن أيمانهم على شيء واحد ، فلا يلزم من تلفيقها تلفيق ما يختلف مدلوله أو مقصوده . فتبرئكم يهود بخمسين يمينا