( 7037 ) فصل : ، إلا أنه إذا أقر بمال ، أو لزمته الدية بالنكول عن اليمين ، لم يلزمه في حال حجره ; لأن إقراره بالمال في الحال غير مقبول بالنسبة إلى أخذ شيء من ماله في الحال ، على ما عرف في موضعه . والمحجور عليه لسفه أو فلس ، كغير المحجور عليه ، في دعوى القتل ، والدعوى عليه