الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7057 ) مسألة : قال : وما أوجب القصاص ، فلا يقبل فيه إلا عدلان وجملته أن ما أوجب القصاص في نفس ، كالقتل العمد العدوان من المكافئ ، أو في طرف ، كقطعه من مفصل عمدا ممن يكافئه ، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا شاهد ويمين الطالب . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ; وذلك لأن القصاص إراقة دم ، عقوبة على جناية ، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين ، كالحدود . وسواء كان القصاص يجب على مسلم أو كافر ، أو حر أو عبد ; لأن العقوبة يحتاط لدرئها . وقد روي عن أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه لا يقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة أربعة . وهذا مذهب الحسن ; لأنها شهادة يثبت بها القتل ، فلم يقبل أقل من أربعة ، كالشهادة على الزنى من المحصن .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه أحد نوعي القصاص ، فيقبل فيه اثنان ، كقطع الطرف . وفارق الزنى فإنه مختص بهذا ، وليست العلة كونه قتلا ، بدليل وجوب الأربعة في زنى البكر ، ولا قتل فيه ، ولأنه انفرد بوجوب الحد على الرامي به ، والشهود إذا لم تكمل شهادتهم ، فلم يجز أن يلحق به ما ليس مثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية