( وصلاة الليل والنهار    : مثنى مثنى ) أي يسلم فيها من كل ركعتين لحديث  ابن عمر  مرفوعا { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى   } رواه الخمسة واحتج به  أحمد  وليس بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك وهو { قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى   } متفق عليه ; لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله ومثله لا يكون مفهومه حجة باتفاق ولأنه سيق لبيان حكم الوتر ، والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام ( وإن تطوع في النهار بأربع  ، كالظهر فلا بأس ) أي لا كراهة لحديث  أبي أيوب    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا ، لا يفصل ، بينهن بتسليم   } رواه أبو داود   وابن ماجه    . 
( وإن سردهن ) أي الأربع ( ولم يجلس إلا في آخرهن جاز ، وقد ترك الأفضل ) ; لأنه أكثر عملا ( ويقرأ في كل ركعة ) من الأربع ( الفاتحة وسورة ) كسائر التطوعات ( وإن زاد على الأربع نهارا ) كره ، وصح ( أو ) زاد على ( اثنتين ليلا ، ولو جاوز ثمانيا ، علم العدد أو نسيه بسلام واحد كره وصح ) أما الكراهة فلمخالفته ما تقدم وأما الصحة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد وهو تطوع فألحقنا به سائر التطوعات . 
وعن أم هانئ  قالت { صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الضحى ثماني ركعات لم يفصل بينهن   } وهذا لا ينافي روايتها الأخرى عنه أنه سلم من كل ركعتين ; لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين ، أو أكثر قلت  ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر كما يعلم مما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					