( وتفضل الجماعة على صلاته ) أي المنفرد ( بسبع وعشرين درجة ) لحديث قال { ابن عمر } رواه الجماعة إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة النسائي وأبا داود قال ابن هبيرة لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد ، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد وكانت خمسا ، فضربت في خمس فصارت خمسا وعشرين وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه وأدخلت وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب ( ولا ينقص أجره ) أي المصلي منفردا ( مع العذر ) لما روى صلاة المنفرد أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { والبخاري } قال في الفروع : ويتوجه [ ص: 456 ] احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة . إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان يعمل صحيحا مقيما