( ولا يكره وكذا لو لمن فاتته الجمعة ) صلاة الظهر جماعة فيها ، بل مقتضى ما سبق وجوبها لكن إن خاف فتنة أخفاها على ما يأتي تعددت الجمعة ، وقلنا : يصلون الظهر فلا بأس بالجماعة ما لم يخف فتنة ) لحديث فضل الجماعة ، وفعل ( ولمن لم يكن من أهل وجوبها ) كالعبيد والنساء ( صلاة الظهر جماعة واحتج به ابن مسعود زاد أحمد السامري بأذان وإقامة ، وفي كراهتها في مكانها وجهان جزم في الشرح بالكراهة لخوف الفتنة والافتيات على الإمام ( فإن خاف ) فتنة أو ضررا ( أخفاها ) وصلى حيث يأمن ذلك ، .