[ ص: 42 ] ( فصل يسن أن ) في يومها ، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل نص عليه والأفضل فعله عند مضيه إليها لأنه أبلغ في المقصود ; وفيه خروج من الخلاف . يغتسل للجمعة
( وتقدم ) في الأغسال المستحبة من باب الغسل .
( و ) يسن أن ( بقص شاربه ) يعني حفه ( وتقليم أظافره وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره و ) أن ( يتطيب بما يقدر عليه ، ولو من طيب أهله ) لما روى ( يتنظف ) للجمعة عن البخاري مرفوعا قال { أبي سعيد } وقوله من طيب امرأته " أي ما خفي ريحه وظهر لونه لتأكد الطيب قال في المبدع وظاهر كلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ، ويمس من طيب امرأته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى والأصحاب : خلافه . أحمد
( و ) يسن ( أن ) لوروده في بعض ألفاظ الحديث ( وأفضلها البياض ) لما تقدم في آداب اللباس من ستر العورة ، ويعتم ويرتدي . يلبس أحسن ثيابه