( ويجب سواء كان من يقيمها عدلا أو فاسقا ، سنيا أو مبتدعا نص عليه ( بالنداء الثاني بين يدي الخطيب ) لقوله تعالى { السعي ) إلى الجمعة إذا نودي للصلاة } - الآية لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم ( لا ) يجب السعي ( ب ) النداء ( الأول لأنه مستحب ) لأن سنه وعملت به الأمة يعني والثاني فرض كفاية . عثمان
( والأفضل ) أن يكون الأذان بين يدي الخطيب ( من مؤذن واحد ) لعدم الحاجة إلى الزيادة لأنه لإعلام من في المسجد وهم يسمعونه ( ولا بأس بالزيادة ) أي بأن يكون الأذان من أكثر من واحد ( إلا من بعد [ ص: 43 ] منزله ، ف ) يجب عليه السعي ( في وقت يدركها ) فيه أن يسعى إليها من منزله ( إذا علم حضور العدد ) المعتبر للجمعة قال في الفروع : أطلقه بعضهم والمراد بعد طلوع الفجر لا قبله ذكره في الخلاف وغيره وإنه ليس بوقت للسعي أيضا ويسن أي يقرب منه لقوله صلى الله عليه وسلم { أن يخرج إلى الجمعة ( على أحسن هيئة بسكينة ووقار ، مع خشوع ، ويدنو من الإمام ) } رواه من غسل واغتسل وبكر ، وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة : عمل صيامها وقيامها أحمد وأبو داود من حديث أوس بن أوس وإسناده ثقات وقوله " غسل " بالتشديد أي جامع ، اغتسل معلوم وبكر " أي خرج في بكرة النهار وهي أوله و " ابتكر " أي بالغ في التبكير أي جاء في أول البكرة .