( و ) ( استيطان ) أربعين ( وعدد الجمعة ) لما تقدم قال يشترط ( لصحتها ) أي صلاة العيد : إذا قلنا من شرطها العدد وكانت قرية إلى جانب قرية ، أو مصر تصلى فيه العيد لزمهم ابن عقيل سواء كانوا يسمعون النداء أم لا لأن الجمعة إنما لم يلزم إتيانها مع عدم السماع لتكررها بخلاف العيد فإنه لا يتكرر فلا يشق إتيانه واقتصر عليه في الشرح قال السعي إلى العيد ابن تميم : وفيه نظر و كالجمعة ( فلا تقام ) العيد ( إلا حيث تقام ) الجمعة ، لما تقدم ( ( لا ) يشترط لها ( إذن إمام ) تبعا ) لأهل وجوبها ( لكن ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ) مع الإمام ( كما يأتي ) موضحا . يستحب أن يقضيها من فاتته
( ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } ( ويعتزلن الرجال ) فلا يختلطن بهم ( وليخرجن تفلات ) للخبر ( بحيث يسمعن ) الخطبة ليحصل المقصود . ويعتزل الحيض المصلى