عرفا ) نقل ( وتسن ) صلاة [ ص: 53 ] العيدين ( في صحراء قريبة : حنبل ، إلا ضعيفا أو مريضا لقول الخروج إلى المصلى أفضل { أبي سعيد } متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك ، لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى النووي : والعمل على هذا في معظم الأمصار .
( ويستحب ) نص عليه لفعل للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ، حيث استخلف علي رواه أبا مسعود البدري سعيد .
( ويخطب بهم إن شاءوا ، وهو المستحب ) ليكمل حصول مقصودهم .
( والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام ) قاله ابن تميم ( وإن صلوا قبله فلا بأس ) لأنهم من أهل الوجوب ( وأيهما سبق ) بالصلاة ( سقط الفرض به وجازت التضحية ) لأنها صلاة صحيحة ( وتنوبه المسبوقة نفلا ) لسقوط الفرض بالسابقة .
( وتكره ) لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم ( بلا عذر ) فإن كان عذر لم تكره فيه لقول صلاة العيد ( في الجامع ) { أبي هريرة } رواه أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أبو داود ، وفيه لين ( إلا بمكة ) المشرفة ( فتسن ) المسجد ) الحرام لمعاينة صلاة العيد ( في الكعبة وذلك من أكبر شعائر الدين .