( و كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت ) لتداخل الموجبات كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ، ونوى أحدهما ارتفع سائرها وفي كلامه : تلويح بالرد على التنقيح ، حيث قال : غسله فرض كفاية وبتعين جنابة أو حيض ويسقطان به وحمله صاحب المنتهى على أنه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن ; لأن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات وهو في ذمته فالذي يتولى غسله ينوب منابه في ذلك فيكون ثوابه كثوابه الحائض والجنب إذا ماتا ، كغسل الحي . ( ويشترط له ) أي لغسل الميت ماء طهور مباح
( و ) يشترط له أيضا ( إسلام غاسل ) لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها ( ونيته ) لحديث { } ( وعقله ) لأن غير العاقل ليس أهلا للنية . إنما الأعمال بالنيات
( ويستحب أن يكون ) الغاسل ( ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ) ونقل : لا ينبغي إلا ذلك ، وأوجبه حنبل . أبو المعالي
( ولو ) كان الغاسل ( جنبا وحائضا ) لأن كلا منهما يصح منه الغسل لنفسه فكذا لغيره ( من غير كراهة ) هو ظاهر المنتهى وغيره ، حيث لم يذكروها لكن تقدم أنه يكره أن يقرباه .