قال الشيخ تقي الدين وكثير من الفقهاء : ( ولو فإن حكم بإسلامه ) لو مات أحد أبويه بدارنا ( فكمسلم ) يغسل ويصلى عليه إذا ولد لأربعة أشهر فأكثر ( وإلا ) أي : وإن لم يحكم بإسلامه ( فلا ) يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر . كان السقط من كافرين
( ويصلى على طفل ) من كافرين ( حكم بإسلامه ) لموت أحد أبويه بدار الإسلام أو سبيه منفردا عنهما أو عن أحدهما ونحوه وكذا مجنون حكم بإسلامه بشيء مما سبق .