( وإن ) أي : إلى كفن الميت ( لبرد ونحوه ) كدفع حر ( فالحي أحق به ) أي : بكفن الميت فله أخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد . كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه
( قال وغيره : إن خشي التلف وإن المجد فالميت أحق بكفنه ولو كان لفافتين ويصلي الحي ) عريانا ( عليه ) وقال كان ) الحي محتاجا لكفن الميت ( لحاجة الصلاة فيه ابن عقيل وابن الجوزي : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه .
( وإن كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول ويؤخذ من كل وارث بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف ) تركته ( في دين أو وصية ) فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه ، وإلا ترك [ ص: 109 ] بحاله . نبش ) الميت ( وسرق كفنه