( وإن فإن كان ) كفنه ( من ماله ف ) هو ( تركة ) يقسم بين ورثته على قدر أنصبائهم ، لاستغناء الميت عنه . أكله ) أي : الميت ( سبع أو أخذه سيل ، وبقي كفنه
( وإن كان ) الكفن من شخص ( متبرع به فهو له ) أي : للمتبرع به ( لا لورثة الميت ) لأن تكفينه إياه : ليس بتمليك ، بل إباحة بخلاف ما لو وهبه للورثة أولا فكفنوه به ، ثم وجدوه فإنه يكون لهم ويأتي في السرقة ذلك وما فيه .
( وإن جبى كفنه ) أي : الميت لحاجة وفضل منه شيء ( فما فضل منه فلربه إن علم ) لأنه دفعه ظنا منه أنه محتاج إليه ، فتبين أنه مستغن عنه فيرد إليه ( فإن جهل ) ربه ، ولو باختلاطه وعدم تميزه ( ف ) إنه يصرف ( في كفن آخر ) إن أمكن ( فإن تعذر ) ذلك ( تصدق به ) قال في الفروع : وأطلق بعضهم أنه يصرف في التكفين مطلقا نص عليه والمنتخب كزكاة في رقاب أو غارم ( ولا يجبى كفن لعدم ) ما يكفن به الميت ( إن ستر ) أي : إن أمكن ستره ( بحشيش ) ذكره في الفنون ، صونا للميت عن التبذل .