الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أكله ) أي : الميت ( سبع أو أخذه سيل ، وبقي كفنه فإن كان ) كفنه ( من ماله ف ) هو ( تركة ) يقسم بين ورثته على قدر أنصبائهم ، لاستغناء الميت عنه .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الكفن من شخص ( متبرع به فهو له ) أي : للمتبرع به ( لا لورثة الميت ) لأن تكفينه إياه : ليس بتمليك ، بل إباحة بخلاف ما لو وهبه للورثة أولا فكفنوه به ، ثم وجدوه فإنه يكون لهم ويأتي في السرقة ذلك وما فيه .

                                                                                                                      ( وإن جبى كفنه ) أي : الميت لحاجة وفضل منه شيء ( فما فضل منه فلربه إن علم ) لأنه دفعه ظنا منه أنه محتاج إليه ، فتبين أنه مستغن عنه فيرد إليه ( فإن جهل ) ربه ، ولو باختلاطه وعدم تميزه ( ف ) إنه يصرف ( في كفن آخر ) إن أمكن ( فإن تعذر ) ذلك ( تصدق به ) قال في الفروع : وأطلق بعضهم أنه يصرف في التكفين مطلقا نص عليه والمنتخب كزكاة في رقاب أو غارم ( ولا يجبى كفن لعدم ) ما يكفن به الميت ( إن ستر ) أي : إن أمكن ستره ( بحشيش ) ذكره في الفنون ، صونا للميت عن التبذل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية