( فصل ويستحب ( قدر شبر ) . رفع القبر ) عن الأرض
ليعرف أنه قبر ، فيتوقى ، ويترحم على صاحبه وقد روى عن الشافعي { جابر } . أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر
وعن قال القاسم بن محمد يا أماه ، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء رواه لعائشة أبو داود .
( ويكره ) رفع القبر ( فوقه ) أي : فوق شبر لقوله صلى الله عليه وسلم : { لعلي } رواه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وغيره والمشرف ما رفع كثيرا ، بدليل ما سبق عن مسلم " لا مشرفة ولا لاطئة " القاسم بن محمد لقول ( وتسنيمه ) أي : القبر ( أفضل من تسطيحه ) سفيان التمار " رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه ، وعن البخاري الحسن مثله ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا ( إلا بدار حرب ، إذا تعذر نقله ) أي : الميت ( فالأولى تسويته ) أي : القبر ( بالأرض وإخفاؤه ) أولى من إظهاره ، وتسنيمه ، خوفا من أن ينبش ، فيمثل به .
( ويسن أن محلل به ، ليحفظ ترابه ) لما روى يرش عليه ) أي : القبر ( الماء ، ويوضع عليه حصى صغار جعفر بن محمد عن أبيه أن { النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء } رواه ولأن ذلك أثبت له ، وأبعد لدروسه ، وأمنع لترابه من أن تذهبه الرياح ، والحصباء صغار الحصا ( ولا بأس بتطيينه ) أي : القبر ، لما تقدم من قول الشافعي في وصف قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . القاسم بن محمد
( و ) لا بأس أيضا ب ( تعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما ) كلوح لما روى أبو داود بإسناده عن المطلب [ ص: 139 ] قال { أخرج بجنازته ، فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتيه بحجر فلم نستطع حمله فقام صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ، فحملها فوضعها عند رأسه وقال : أعلم بها قبر أخي ، أدفن إليه من مات من أهلي عثمان بن مظعون } رواه لما مات من رواية ابن ماجه . أنس