( ويكره ( سواء لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك ) لحديث البناء عليه ) أي : القبر قال { جابر } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه مسلم والترمذي ، وزاد { } وقال حسن صحيح . وأن يكتب عليه
( وقال ابن القيم في ) كتابه ( إغاثة اللهفان ) من مكايد الشيطان ( يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول انتهى وهو ) أي : أشد كراهة ) لأنه تضييق بلا فائدة ، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له ( البناء ( في ) المقبرة ( المسبلة : منع وعنه ) وفاقا البناء في وقف عام وغيره وقال : رأيت الأئمة للشافعي بمكة يأمرون بهدم ما يبنى وما ذكره المصنف : هو معنى كلام ابن تميم قال في الفروع : فظاهر ما ذكره ابن تميم : أن الأشهر لا يمنع وليس كذلك فإن المنقول في هذا : ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة قال : لا يدفن فيها والمراد : لا يختص به وهو كغيره .
وجزم ابن الجوزي بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه فههنا أولى .
( قال الشيخ ) من بنى ما يختص به فيها ف ( هو غاصب ) وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقال : فيه تضييق على المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال وكل منهي عنه . أبو المعالي
( قال أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم ، وهو ) أي : القول بتحريم البناء في المسبلة ( الصواب ) لما يأتي في الوقف أنه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف .