الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا ) لأن موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبورا للمشركين ، فأمر بنبشها وجعلها مسجدا ( أو ) أي : ويجوز نبش قبور المشركين ( لمال فيها ، كقبر أبي رغال ) لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { هذا قبر أبي رغال } وآية ذلك : { أن معه غصنا من ذهب ، إن رأيتم نبشتم عنه أصبتموه معه ، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن } ونقل المروذي فيمن أوصى ببناء داره مسجدا فخرجت مقبرة ، فإن كانوا مسلمين لم يخرجوا وإلا أخرجت عظامهم تنبيه أبو رغال : يرجم قبره وكان دليلا للحبشة ، حيث توجهوا إلى مكة فمات في الطريق قاله في الصحاح .

                                                                                                                      ( ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه ) أي : دفنه بملكه ( يضر الورثة ) لمنعهم من التصرف فيه ، فيكون منفيا لحديث { لا ضرر ولا ضرار } ( ولا بأس بشرائه موضع قبره ، ويوصي بدفنه فيه ) فعله عثمان وعائشة قال في الفروع : فلهذا حمل صاحب المحرر : الأول على أنه لم يخرج من ثلثه وما قاله متجه وبعده بعضهم .

                                                                                                                      وفي الوسيلة : فإن أذنوا كره دفنه فيه نص عليه انتهى ومراد صاحب الفروع بالأول : ما إذا أوصى بدفنه في ملكه قلت : الأولى حمل الأول على ملك في العمران ، كما يدل عليه كلامه في الوسيلة والتعليل السابق وحمل الثاني على شرائه موضع قبره في مقبرة غير مسبلة كما يدل عليه ما استدلوا به من فعل عثمان وعائشة ، فإنهما في البقيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية