( وتجب ) الزكاة ( في بقر وحش وغنمه ) بشرطه ، لعموم قوله : صلى الله عليه وسلم { } قال خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا وغيره : وتسمى بقرا حقيقة فتدخل تحت الظاهر وكذلك يقال في الغنم ( واختار القاضي وجمع ) وصححه الموفق الشارح ( لا تجب ) ، لأنها تفارق الأهلية صورة وحكما والإيجاب من الشرع ولم يرد ولم يصح القياس لوجود الفارق . الزكاة في بقر الوحش وغنمه