( ولا تجب ) حيوانا كان ) المال ( كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة ) كانت ( أو لا ، أو غير حيوان كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح وأدوات ) أي آلات ( الصناع ، وأثاث البيوت والأشجار [ ص: 168 ] والنبات والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى وللكراء ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { الزكاة ( في سائر ) أي : في باقي ( الأموال إذا لم تكن للتجارة } متفق عليه ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة ولأبي داود { } إلا زكاة الفطر وقيس على ذلك باقي المذكورات ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيها . ليس في الخيل والرقيق زكاة