الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تجب فطرة من وجبت نفقته في بيت المال كعبد الغنيمة قبل القسمة وعبد ( الفيء ونحو ذلك ) كاللقيط ، لأن ذلك ليس بإنفاق وإنما هو إيصال المال في حقه ( ولا من تلزمه نفقة زوجته لأمة ليلا فقط بل هي على سيدها ) أي لو تزوج أمة ، وتسلمها ليلا فقط ، ففطرتها على السيد دون الزوج لأنها وقت الوجوب في نوبة السيد .

                                                                                                                      ( وترتيبها ) أي الفطرة ( كالنفقة ) لتبعيتها لها ( فإن لم يجد من يمون جماعة ( ما يؤدي عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه ) لما تقدم من أنها تنبني على النفقة ، ونفقة نفسه مقدمة فكذا فطرته ( ثم بامرأته ولو أمة ) تسلمها ليلا ونهارا ، لوجوب نفقتها مطلقا بخلاف الأقارب وقمت على غيرها لآكديتها ، ولأنها معاوضة ( ثم برقيقه ) لوجوب نفقته مع الإعسار وقال ابن عقيل : يحتمل تقديمه على الزوجة ، لئلا تسقط بالكلية ( ثم بأمه ) لتقديمها على الأب في البر ، لحديث من أبر ؟ " ( ثم بأبيه ) لحديث { أنت ومالك لأبيك } ( ثم بولده ) لوجوب نفقته في الجملة ( ثم على ترتيب الميراث : الأقرب فالأقرب ) لأن الأقرب أولى من غيره ، فقدم كالميراث ( وإن استوى اثنان فأكثر ) كولدين أو أولاد ، أو إخوة ولم يفضل غير صاع أقرع بينهم ) لتساويهم وعدم المرجح فلم يبق إلا القرعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية