نص عليه في رواية ( ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله ، لزمته فطرته ) أبي داود وغيره ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { } وروى أدوا صدقة الفطر عمن تمونون أبو بكر بإسناده عن قال زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك " وهذا [ ص: 250 ] يعم من يمونه وينفق عليه تبرعا فإن تبرع بمؤنته بعض رمضان ولو آخره ، لم تلزمه لظاهر النص و ( لا إن مانه جماعة ) فلا يلزمهم فطرته لعدم أمانة أحدهم له جميع الشهر . علي