لأنه رد بسبب متجدد أشبه ما لو عادت إليه بميراث ( ما لم [ ص: 255 ] يكن حيلة ) كأن يشرط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه . ( ولفقير إخراج فطرة ، وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه )
( وكذا الإمام أو نائبه ، إذا حصلتا ) أي الفطرة وزكاة المال ( عنده ، فقسمهما ردهما ) أي جاز للإمام أن يردهما ( إلى من أخذتا منه وتقدم بعض ذلك ) وتوضيحه ( وكان يعطي عن أبويه صدقة الفطر ، حتى مات ، وهو تبرع استحسنه ) الإمام ( عطاء ) رحمهما الله تعالى . أحمد