الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز أن يعطي الجماعة ) من الفقراء ونحوهم ( ما يلزم الواحد ) من فطرة أو زكاة مال قال في الشرح والمبدع : لا نعلم فيه خلافا ، فإذا أعطى من كل صنف ثلاثة ، جاز لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها ( لكن الأفضل أن لا ينقصه ) أي كل واحد من الآخذين ( عن مد بر ، أو نصف صاع من غيره ) ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به ، كما تقدم ( و ) يجوز ( أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ) نص عليه لأنها صدقة لغير معين ، فجاز صرفها لواحد ، كالزكاة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية