( فصل ويجوز ) لحديث تعجيل الزكاة { علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك العباس } رواه أن أحمد وأبو داود ، وقد تكلم في إسناده ، وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلا وأنه أصح ، ولأنه حق مالي أجل للرفق ، فجاز تعجيله قبل أجله ، كالدين قال : هو مثل الكفارة قبل الحنث فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه . الأثرم
( وتركه ) أي التعجيل ( أفضل ) خروجا عن الخلاف قال في الفروع : ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة ( لحولين فأقل فقط ) اقتصارا على ما ورد ، أخرج أبو عبيد في الأموال بإسناده عن " أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من علي صدقة سنتين لقوله صلى الله عليه وسلم { العباس فهي علي ومثلها معها العباس } متفق عليه ( بعد كمال النصاب ، لا قبله ) ; لأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف قاله في المغني بغير خلاف نعلمه . أما