( فيجب عتق رقبة ) إن وجدها بشرطه ويأتي مفصلا في الظهار ، ( فإن لم يجد ) الرقبة ولا ثمنها ( فصيام شهرين متتابعين فلو والكفارة على الترتيب لم يلزمه الانتقال ) عن الصوم إلى العتق ، نص عليه إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه ويكون قد فعل الأولى قاله في الشرح وشرح المنتهى ، و ( لا ) يجزئه الصوم ( إن قدر ) على العتق ( قبله ) أي : قبل الشروع في الصوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة وهي حال الوجوب ; ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل فلزمه كما لو وجده حال الوجوب ذكره في الشرح وشرح المنتهى وفيه نظر لما يأتي في الظهار : أن الاعتبار بوقت الوجوب ( فإن لم يستطع ) الصوم ( فإطعام ستين مسكينا ) ، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره ، وهذا كله لخبر قدر على الرقبة في الصوم السابق . أبي هريرة
وهو ظاهر في الترتيب ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز ككفارة الظهار ( ) ذكره في الرعاية والتلخيص ، ككفارة القتل بخلاف كفارة الظهار . ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة
والفرق واضح ( فإن ; لأنه وقت الوجوب ( سقطت عنه كصدقة فطر ) وكفارة الوطء في الحيض ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بها أخيرا ولم يذكر له بقاءها في ذمته ( بخلاف كفارة حج وظهار [ ص: 328 ] ويمين ونحوها ) ككفارة قتل لعموم الأدلة ; ولأن القياس خولف في رمضان للنص قال في الفروع : كذا قالوا : للنص وفيه نظر ; ولأنها لم تجب بسبب الصوم قال لم يجد ) ما يطعمه للمساكين حال الوطء وغيره : وليس الصوم سببا ، وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع ; لأنه لا يجوز اجتماعهما وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه . القاضي