الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة ) إن وجدها بشرطه ويأتي مفصلا في الظهار ، ( فإن لم يجد ) الرقبة ولا ثمنها ( فصيام شهرين متتابعين فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقال ) عن الصوم إلى العتق ، نص عليه إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه ويكون قد فعل الأولى قاله في الشرح وشرح المنتهى ، و ( لا ) يجزئه الصوم ( إن قدر ) على العتق ( قبله ) أي : قبل الشروع في الصوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة وهي حال الوجوب ; ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل فلزمه كما لو وجده حال الوجوب ذكره في الشرح وشرح المنتهى وفيه نظر لما يأتي في الظهار : أن الاعتبار بوقت الوجوب ( فإن لم يستطع ) الصوم ( فإطعام ستين مسكينا ) ، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره ، وهذا كله لخبر أبي هريرة السابق .

                                                                                                                      وهو ظاهر في الترتيب ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز ككفارة الظهار ( ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة ) ذكره في الرعاية والتلخيص ، ككفارة القتل بخلاف كفارة الظهار .

                                                                                                                      والفرق واضح ( فإن لم يجد ) ما يطعمه للمساكين حال الوطء ; لأنه وقت الوجوب ( سقطت عنه كصدقة فطر ) وكفارة الوطء في الحيض ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بها أخيرا ولم يذكر له بقاءها في ذمته ( بخلاف كفارة حج وظهار [ ص: 328 ] ويمين ونحوها ) ككفارة قتل لعموم الأدلة ; ولأن القياس خولف في رمضان للنص قال في الفروع : كذا قالوا : للنص وفيه نظر ; ولأنها لم تجب بسبب الصوم قال القاضي وغيره : وليس الصوم سببا ، وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع ; لأنه لا يجوز اجتماعهما وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية