( وإن ) إن كان أهلا لها ، ( وكذا لو كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها جاز له أكله مع أهليته لخبر ملكه ) غيره ( ما يكفر به ) السابق ، قال في الإنصاف : لو ملكه ما يكفر به وقلنا : له أخذه هناك فله هنا أكله ، وإلا أخرجه عن نفسه ، وهذا الصحيح من المذهب ا هـ . أبي هريرة
وفي المبدع أنه صلى الله عليه وسلم رخص للأعرابي لحاجته ولم يكن كفارة ا هـ قلت : ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز ، وإلا لم يكن ثم عجز بل حصل الإخراج والإجزاء .