الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      باب ما يكره في الصوم ( وما يستحب في الصوم وحكم القضاء ) أي قضاء رمضان والنذور ، ( لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة ) بغير خلاف ; لأنه لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق .

                                                                                                                      ( ويكره ) للصائم ( أن يجمعه ) أي : ريقه ( ويبتلعه ) ; لأنه قد اختلف في الفطر به ، وأقل أحواله : أن يكون مكروها ( فإن فعله ) أي : جمع ريقه وبلعه ( قصدا لم يفطر ) ; لأنه يصل إلى جوفه من معدنه أشبه ما لو لم يجمعه ; ولأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا فكذلك إذا جمعه ، ( إن لم يخرجه ) أي : ريقه ( إلى بين شفتيه ، فإن فعل ) أي : أخرجه إلى بين شفتيه ( أو انفصل ) ريقه ( عن فمه ثم ابتلعه ) أفطر ; لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه في العادة أشبه الأجنبي ، ( أو ابتلع ريق غيره أفطر ) ; لأنه أصل من خارج .

                                                                                                                      ( وإن أخرج من فيه حصاة أو خيطا أو نحوه وعليه ) شيء ( من ريقه ، ثم أعاده ) أي : ما ذكر من الحصاة والدرهم والخيط ونحوه ( فإن كان ما عليه ) من ريقه ( كثير فبلعه أفطر ) ; لأنه واصل من خارج لا يشق التحرز منه و ( لا ) يفطر ( إن قل ) ما على الحصاة أو الخيط أو الدرهم أو نحوه ; ( لعدم تحقق انفصاله ) ، والأصل بقاء [ ص: 329 ] الصوم .

                                                                                                                      ( ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده ) وعليه ريقه ( وبلع ما عليه ولو كان كثيرا ) ; لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق محله بخلاف ما على غير اللسان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية