( وتحرم ( بذهب أو فضة وتجب إزالته ) إن تحصل منه شيء بالعرض على النار كما تقدم في الزكاة موضحا وأول من ذهب زخرفته ) أي : المسجد الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد : الوليد بن عبد الملك وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا ، وإن كان ) فعل ذلك ( من مال الوقف حرم ) فعله . ( ويكره ) أن يزخرف المسجد ( بنقش وصبغ وكتابة
( ووجب الضمان ) أي : ضمان مال الوقف الذي صرفه فيه ; لأنه لا مصلحة فيه وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف .