[ ص: 394 ] فصل . ويشترط لوجوب الحج على المرأة
شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ، ودونها : وجود محرم لحديث مرفوعا { ابن عباس } رواه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال : اخرج معها بإسناد صحيح . أحمد
وعن مرفوعا { أبي هريرة } رواه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم البخاري ذو محرم منها وله أيضا " ثلاثا " ، وهذا مخصص لظاهر الآية ; ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة ، ( وكذا يعتبر ) المحرم ( لكل سفر يحتاج فيه محرم ) أي : لكل ما يعد سفرا عرفا ، و ( لا ) يعتبر المحرم إذا خرجت ( في أطراف البلد مع عدم الخوف ) عليها ; لأنه ليس بسفر ( وهو ) أي المحرم ( معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر ) ; لأنها محل الشهوة بخلاف من دونها . ، ولمسلم
( قال الشيخ : وأما ; لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قال ) الشيخ الإماء فيسافرن معها ) تبعا لها ( ولا يفتقرن إلى محرم تقي الدين : من أنه لا محرم لهن في العادة ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية ويملكن أنفسهن بالعتق .
( قال في الفروع : وظاهر كلامهم ) أي : الأصحاب ( اعتبار المحرم للكل ) أي : الأحرار وإمائهن وعتقائهن لعموم الأخبار ( وعدمه ) أي المحرم للمذكورات ( كعدم المحرم للحرة ) الأصل فلا يباح لها السفر بغيره مطلقا " تنبيه " ظاهر كلام المصنف وغيره أن الخنثى كالرجل قاله في الإنصاف ، ( والمحرم ) هنا ( زوجها ) سمي محرما مع كونها تحل له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها من إباحة الخلوة بها بسفره معها ( أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كالأب والابن والأخ والعم والخال ( أو سبب مباح ) كزوج أمها وابن زوجها وأبيه وأخيها من رضاع لحديث قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد } رواه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو [ ص: 395 ] ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها لحرمتها ، لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي ; صلى الله عليه وسلم فإنهن محرمات على غيره على التأبيد ولسنا محارم لهن إلا من بينه وبينهن نسب أو رضاع محرم أو مصاهرة كذلك ، وحكمهن وإن كان انقطع بموتهن ، لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن . مسلم
( وخرج به ) أي : بقوله : مباح ( أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها ) أي بنت الموطوءة بشبهة أو زنا فليس الواطئ لهن محرما لعدم إباحة السبب ، ( وخرج بقوله لحرمتها : الملاعنة فإن تحريمها عليه ) أي : الملاعن ( عقوبة وتغليظا لحرمتها ) فلا يكون الملاعن محرما لها ( إذا كان ذكرا ) .
فأم المرأة وبنتها : ليست محرما لها ( بالغا عاقلا مسلما ) فمن دون بلوغ ; لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ ، والكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده حلها ولا تعتبر الحرية فلهذا قال : والمجنون والكافر ليس محرما
( ولو عبدا ) وهو أبوها أو أخوها من نسب أو رضاع أو ولد زوجها أو أبوه ونحوه ; لأنه من سبيلها ( ولو كان محرمها زوجها ) فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر كما تقدم وما زاد فعليها ( فيعتبر أن تملك زادا أو راحلة لهما ) أي : لها ولمحرمها صالحين لمثلهما . ( ونفقته ) أي : المحرم إذا سافر معها ( عليها )
( ولو بذلت النفقة ) لمحرمها ( لم يلزمه السفر معها ) للمشقة كحجة عن مريضة ، وما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم في خبر الزوج بأن يسافر مع زوجته أجيب عنه بأنه أمر بعد حظر أو أمر تخيير ، وعلم صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها ( وكانت ) من امتنع محرمها من السفر معها ( كمن لا محرم لها ) على ما يأتي بيانه ابن عباس نصا ( من حيث كونها مالكة له ) لحديث ( وليس العبد محرما لسيدته ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } ; ولأنه غير مأمون عليها ، ولا تحرم عليه أبدا . : سفر المرأة مع عبدها ضيعة
( ولو جاز له النظر إليها ) ; لأنه للحرج والمشقة ( فلو حرم ) عليها ذلك ( وأجزأ ) ها الحج وفاقا ، كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين وغيره ، وكذا العمرة . حجت ) المرأة ( بغير محرم
( ويصح ) بأجرة أو لا ومن تاجر ) وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة ونحوه ( ويأتي ولا إثم ) عليه قال تعالى { الحج ( من مغصوب و ) من ( أجير خدمة : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } .
[ ص: 396 ] ( والثواب بحسب الإخلاص ) في العمل ; لقوله صلى الله عليه وسلم { } ( وإن : وإنما لكل امرئ ما نوى ( لم تخرج ) بلا محرم لما تقدم من النهي عن السفر بلا محرم . مات المحرم قبل خروجها ) للسفر
( و ) إن مات ( بعده ) أي بعد خروجها ( فإن كان ) مات ( قريبا رجعت ) ; لأنها في حكم الحاضرة ، ( وإن كان ) مات ( بعيدا مضت ) في سفرها للحج ; لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئا لكونها بغير محرم .
( ولو مع إمكان إقامتها ببلد ) ; لأنها تحتاج إلى الرجوع ( ولم تصر محصرة ) ; لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض ، ( لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى ) من السفر بغير محرم .
( وإن فيأتي له تتمة في العدد ) مفصلا . كان المحرم الميت زوجها