فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة  أو دخول ( الحرم  أو ) أراد ( نسكا : تجاوز الميقات بغير إحرام ) لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام  [ ص: 403 ] وعن  ابن عباس  مرفوعا { لا يدخل أحد مكة  إلا بإحرام    } فيه ضعف فإنه من رواية  حجاج  ومحمد بن خالد الواسطي  وظاهر كلامه : أنه لو أرادها لتجارة أو زيارة أنه يلزمه نص عليه واختاره الأكثرون لأنه من أهل فرض الحج ولعدم تكرر حاجته فإن لم يرد الحرم  ولا نسكا لم يلزمه بغير خلاف ; لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرا  مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة  بغير إحرام ( إن كان حرا مسلما مكلفا ) بخلاف الرقيق والكافر وغير المكلف ; لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					