لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله وكان ينبغي تقديمه على اللبس لكن الواو لا تقتضي الترتيب ( ويلبس نعلين ) لما تقدم من الخبر وهما التاسومة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في الفروع ( إن كان ) المحرم ( رجلا وأما المرأة فلها لبس المخيط في الإحرام ) إلا القفازين ويأتي توضيحه ( والمخيط : كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل والبرنس ) والقباء وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه على قدر الملبوس عليه وإن لم يكن فيه خياطة ( ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو ائتزر به جاز ) لأن ذلك ليس لبسا للمخيط المصنوع على قدر الملبوس عليه لمثله . ( ويتجرد ) مريد الإحرام ( عن المخيط )