( ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو ) صلاة ( نفل ) ركعتين ( ندبا ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم { أهل في دبر صلاة } رواه النسائي ( وهو ) أي : [ ص: 408 ] إحرامه عقب الصلاة ( أولى ) لحديث ابن عباس قال إني لأعلم الناس بذلك خرج حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما رواه أحمد وأبو داود وظاهر كلامه في المبدع والمنتهى وغيرهما أنه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا سواء .


