لورود ذلك كله عنه صلى الله عليه وسلم لكن ذكر ( وإن شاء ) أحرم ( إذا ركب وإن شاء ) أحرم ( إذا سار ) قبل مجاوزة الميقات أنه أوجب الإحرام حين فرغ من صلاته ولما استوت به راحلته قائما أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أحرم حين استوت به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ثم سار حتى علا على البيداء فأهل فأدرك ذلك منه أناس فقالوا أهل حين علا البيداء رواه ابن عباس أبو داود . والأثرم